انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1277

كتاب الحج

باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عروة بن الزبير قال:

قلت لعائشة زوج النبي ﷺ ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي ﷺ عن ذلك فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله } قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } قالت عائشة قد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما

السند

  1. عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا
  2. ابن عيينة
  3. ابن أبي عمر
  4. سفيان
  5. الزهري
  6. عروة بن الزبير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة