انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1426

كتاب النكاح

باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال:

سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه

السند

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ح وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة