انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1433

كتاب النكاح

باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة

السند · 5 رواة

  1. أبو بكر بن أبي شيبة
  2. علي بن مسهر
  3. عبيد الله بن عمر
  4. القاسم بن محمد
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة