انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1471

كتاب الطلاق

باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر قال:

طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

السند · 6 رواة

  1. عبد بن حميد
  2. يعقوب بن إبراهيم
  3. محمد وهو ابن أخي الزهري
  4. عمه
  5. سالم بن عبد الله
  6. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة