يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله ﷺ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ تحدث عن النبي ﷺ بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ بمعنى حديثهم