انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1525

كتاب البيوع

باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عباس قال:

قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام

السند

  1. إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد
  2. ابن رافع
  3. وقال الآخران
  4. عبد الرزاق
  5. معمر
  6. ابن طاوس
  7. أبيه
  8. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة