انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1572

كتاب المساقاة

باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان

السند

حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح ح وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة