انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1673

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عمران بن حصين قال:

قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ابن المثنى ثنيتيه فاختصما إلى النبي ﷺ فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي ﷺ بمثله

السند

  1. محمد بن المثنى وابن بشار
  2. محمد بن جعفر
  3. شعبة
  4. قتادة
  5. زرارة
  6. عمران بن حصين
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة