انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1674

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبيه قال:

أتى النبي ﷺ رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي ﷺ وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل

السند · 5 رواة

  1. شيبان بن فروخ
  2. همام
  3. عطاء
  4. صفوان بن يعلى بن منية
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة