انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1676

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

باب ما يباح به دم المسلم

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عبد الله قال:

قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني1 والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله

السند

  1. أبو بكر بن أبي شيبة
  2. حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع
  3. الأعمش
  4. عبد الله بن مرة
  5. مسروق
  6. عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة