انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1812

كتاب الجهاد والسير

باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن يزيد بن هرمز قال:

كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله ﷺ هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله ﷺ يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم

السند

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة