يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقولا1 نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة
كتاب الأشربة
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقولا1 نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة
الكلمات المظلّلة غير موجودة في هذا الحديث.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة
لم يراجعها عالم.
طبعة إسطنبول: الجزء 6، صفحة 97
مطابق كلمةً كلمة في 4 مصادر مستقلة
المصادر: طبعة محمد فؤاد عبد الباقي والطبعة العامرة 1334هـ وإكمال المعلم ونسخة موقع sunnah.com