انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 2069

كتاب اللباس والزينة

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي عثمان قال:

كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه

أسانيد أخرى للحديث: حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد ح وحدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي ﷺ في الحرير بمثله

السند · 4 رواة

  1. أحمد بن عبد الله بن يونس
  2. زهير
  3. عاصم الأحول
  4. أبي عثمان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة