انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 311

كتاب الحيض

باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن أنس بن مالك حدثهم:

أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله ﷺ إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله ﷺ نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه

السند · 5 رواة

  1. عباس بن الوليد
  2. يزيد بن زريع
  3. سعيد
  4. قتادة
  5. أنس بن مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة