انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 314

كتاب الحيض

باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة:

أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله ﷺ دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه

السند

  1. إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب
  2. سهل
  3. وقال الآخران
  4. ابن أبي زائدة
  5. أبيه
  6. مصعب بن شيبة
  7. مسافع بن عبد الله
  8. عروة بن الزبير
  9. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة