انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 319

كتاب الحيض

باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة:

أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة

السند · 5 رواة

  1. يحيى بن يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. عروة بن الزبير
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة