انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 332

كتاب الحيض

باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة:

أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون1 رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون2 رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة

السند

  1. محمد بن المثنى وابن بشار
  2. ابن المثنى
  3. محمد بن جعفر
  4. شعبة
  5. إبراهيم بن المهاجر
  6. صفية
  7. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة