انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3254

كتاب النكاح

إنكاح الابن أمه

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا محمد بن إسمعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله ﷺ أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله ﷺ فزوجه مختصر

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة