انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3407

كتاب الطلاق

الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله ﷺ لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته

السند · 6 رواة

  1. محمد بن العلاء
  2. أبو معاوية
  3. الأعمش
  4. إبراهيم
  5. الأسود
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة