انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3412

كتاب الطلاق

باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

طريقة القراءة

عن عائشة:

أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله ﷺ أتحل للأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول

السند · 5 رواة

  1. محمد بن المثنى
  2. يحيى
  3. عبيد الله
  4. القاسم
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة