انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3442

كتاب الطلاق

باب: في المخيرة تختار زوجها

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال قال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير رسول الله ﷺ نساءه فلم يكن طلاقا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة