انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3472

كتاب الطلاق

باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة

طريقة القراءة

عن ابن عباس:

أن النبي ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة

السند · 5 رواة

  1. علي بن ميمون
  2. سفيان
  3. عاصم بن كليب
  4. أبيه
  5. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة