انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3480

كتاب الطلاق

باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه

طريقة القراءة

عن أبي هريرة قال:

بينما نحن عند رسول الله ﷺ قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود فقال رسول الله ﷺ فأنى كان ذلك قال ما أدري قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنى كان ذلك قال ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله ﷺ هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة

السند · 6 رواة

  1. أحمد بن محمد بن المغيرة
  2. أبو حيوة حمصي
  3. شعيب بن أبي حمزة
  4. الزهري
  5. سعيد بن المسيب
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة