انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3435ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن زيد بن أرقم قال:

كنت عند النبي ﷺ وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه

أسانيد أخرى للحديث: أخبرنا إسحق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله ﷺ عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث خالفهم سلمة بن كهيل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه قال أبو عبد الرحمن هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم

السند · 6 رواة

  1. عمرو بن علي
  2. يحيى
  3. الأجلح
  4. الشعبي
  5. عبد الله بن أبي الخليل
  6. زيد بن أرقم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة