انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3534

كتاب الطلاق

ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة

طريقة القراءة

عن أم عطية قالت:

قال رسول الله ﷺ لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار

السند · 5 رواة

  1. حسين بن محمد
  2. خالد
  3. هشام
  4. حفصة
  5. أم عطية
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة