انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3544

كتاب الطلاق

باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

طريقة القراءة

عن عكرمة:

في قوله عز وجل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } قال نسختها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. أبو الأحوص
  3. سماك
  4. عكرمة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة