انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3554

كتاب الطلاق

باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

طريقة القراءة

عن ابن عباس:

في قوله { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } وقال { وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل } الآية وقال { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب } فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا } وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }

السند · 7 رواة

  1. زكريا بن يحيى
  2. إسحق بن إبراهيم
  3. علي بن الحسين بن واقد
  4. أبي
  5. يزيد النحوي
  6. عكرمة
  7. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة