انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3757

كتاب العمرى

عطية المرأة بغير إذن زوجها

طريقة القراءة

عن جده قال:

لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

السند

أخبرنا إسمعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو ح وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة