انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3815

كتاب الأيمان والنذور

إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر وقال عمرو إن عبيد الله بن زحر أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فقال له النبي ﷺ مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة