انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3856

كتاب الأيمان والنذور

الاستثناء

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فقال رسول الله ﷺ لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة