انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3813ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عمرو بن دينار قال:

كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس أن رسول الله ﷺ إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر

السند · 4 رواة

  1. محمد بن عبد الله بن المبارك
  2. زكريا بن عدي
  3. حماد بن زيد
  4. عمرو بن دينار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة