انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3817ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله قال:

خطبنا رسول الله ﷺ فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها

السند

  1. عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري
  2. ضمرة
  3. ابن شوذب
  4. مطر
  5. عطاء
  6. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة