انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3823ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله:

أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة

السند · 6 رواة

  1. الثقة
  2. حماد بن مسعدة
  3. هشام بن أبي عبد الله
  4. يحيى بن أبي كثير
  5. أبي سلمة
  6. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة