انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3867ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

حدثنا ابن عون قال:

كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض

السند · 3 رواة

  1. عمرو بن زرارة
  2. إسمعيل
  3. ابن عون
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة