انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4464

كتاب البيوع

وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»

السند

  1. أبو الأشعث
  2. خالد
  3. سعيد وهو ابن أبي عروبة
  4. قتادة
  5. صالح أبي الخليل
  6. عبد الله بن الحارث
  7. حكيم بن حزام
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة