انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4483

كتاب البيوع

وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»

السند · 6 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. الليث
  3. ابن عجلان
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة