انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4487

كتاب البيوع

النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر»

السند · 5 رواة

  1. محمد بن منصور
  2. سفيان
  3. أبي الزناد
  4. الأعرج
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة