انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4517

كتاب البيوع

تفسير ذلك

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف

السند · 6 رواة

  1. محمد بن عبد الأعلى
  2. المعتمر
  3. عبيد الله
  4. خبيب
  5. حفص بن عاصم
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة