انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4576

كتاب البيوع

بيع الفضة بالذهب نسيئة

طريقة القراءة

أنهما سمعا أبا المنهال يقول:

سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا نبي الله ﷺ عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح

السند

  1. إبراهيم بن الحسن
  2. حجاج
  3. قال ابن جريج
  4. عمرو بن دينار وعامر بن مصعب
  5. أبا المنهال
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة