انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4607

كتاب البيوع

بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه

طريقة القراءة

أن ابن عمر حدثهم:

أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله ﷺ من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام

السند · 6 رواة

  1. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم
  2. شعيب بن الليث
  3. أبيه
  4. محمد بن عبد الرحمن
  5. نافع
  6. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة