انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4632

كتاب البيوع

بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة

طريقة القراءة

عن أبي هريرة قال:

نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة

السند

  1. عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى
  2. يحيى بن سعيد
  3. محمد بن عمرو
  4. أبو سلمة
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة