انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4853ترقيم الموقع

كتاب قطع السارق

ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

سمعت عروة بن الزبير يقول:

كانت عائشة تحدث عن نبي الله ﷺ أنه قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم

السند · 6 رواة

  1. أبو بكر بن إسحق
  2. قدامة بن محمد
  3. مخرمة بن بكير
  4. أبيه
  5. عثمان بن أبي الوليد
  6. عروة بن الزبير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة