انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 111

أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء أن الماء من الماء

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله1 بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة