انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1126

أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا1 تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة

السند · 5 رواة

  1. الحسن بن علي الخلال
  2. يزيد بن هارون
  3. داود بن أبي هند
  4. عامر
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة