انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1180

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة

طريقة القراءة

عن الشعبي قال:

قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسمعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي ﷺ سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح1 وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي ﷺ السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله ﷺ في قصة حديث فاطمة بنت قيس

السند · 4 رواة

  1. هناد
  2. جرير
  3. مغيرة
  4. الشعبي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة