انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1193

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

طريقة القراءة

عن أبي السنابل بن بعكك قال:

وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها1 فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال إن تفعل فقد حل أجلها

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه وقال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب2 من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي ﷺ والعمل على هذا الحديث3 عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح

السند · 7 رواة

  1. أحمد بن منيع
  2. حسين بن محمد
  3. شيبان
  4. منصور
  5. إبراهيم
  6. الأسود
  7. أبي السنابل بن بعكك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة