عن عائشة قالت:
آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة
السند · 6 رواة
- الحسن بن قزعة البصري
- مسلمة بن علقمة
- داود بن علي
- عامر
- مسروق
- عائشة
حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا1 مسلمة بن علقمة أنبأنا2 داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي ﷺ مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة