انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1241

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الصرف

طريقة القراءة

عن نافع قال:

انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله ﷺ قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي ﷺ في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن منيع
  2. حسين بن محمد
  3. شيبان
  4. يحيى بن أبي كثير
  5. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة