سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع»
السند · 5 رواة
- واصل بن عبد الأعلى1
- محمد2 بن فضيل
- يحيى بن سعيد
- نافع
- ابن عمر
حدثنا واصل بن عبد الأعلى1 حدثنا محمد2 بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي ﷺ ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي ﷺ وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي