انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1176ترقيم الموقع

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن فضالة بن عبيد قال:

اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال لا تباع حتى تفصل

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا قتيبة حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم

السند · 6 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. أبي شجاع سعيد بن يزيد
  4. خالد بن أبي عمران
  5. حنش الصنعاني
  6. فضالة بن عبيد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة